الحر العاملي
166
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عبد الرحمن - يعنى ابن أبي نجران - عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه ( 1 ) فقال : أتؤذيك هوامك ؟ فقال : نعم ، قال : فأنزلت هذه الآية ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ( 2 ) فأمره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة ، قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وكل شئ في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شئ في القرآن ( فمن لم يجد ) ( 3 ) فعليه كذا فالأول بالخيار ( 4 ) . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 5 ) . ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلا أنه قال : فالأول الخيار ( 6 ) . [ 17495 ] 2 - وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال الله تعالى في كتابه : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ( 1 ) فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم
--> ( 1 ) في الكافي زيادة : وهو محرم ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) و ( 3 ) البقرة 2 : 196 . ( 4 ) في نسخة : فالأولى الخيار ( هامش المخطوط ) . ( 5 ) المقنع : 75 . ( 6 ) الكافي 4 : 358 / 2 ، وفيه : فالأولى الخيار . 2 - التهذيب 5 : 333 / 1148 ، والاستبصار 2 : 195 / 657 . ( 1 ) البقرة 2 : 196 .